خريطة الموقع
Loading...

الرئيسية > خدمات > دليل حماية المستهلك
العقوبات  
أسم السلعه :الاغذية غير الصالحة للاستخدام الادمي
نوع المخالفة :

    اذا كانت ضارة بالصحة فى الحالات الآتية :

     ü     إذا كانت ملوثة  بميكروبات أو طفيليات من شأنها إحداث مرض للإنسان.

ü      إذا امتزجت بالأتربة والشوائب بنسبة تزيد عن النسبة المقررة .

ü      إذا احتوت على مواد صلبة أو حافظة أو أية مواد أخرى محظور استعمالها  .

ü      إذا كانت عبواتها أو لفائفها تحتوى على مواد ضارة بالصحة.

  • او اغذية فاسدة أو تالفة في الحالات الآتية :

ü               إذا تغير تركيبها أو تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر نتيجة للتحلل الكميائى أو الميكروبى أو الانزيمى .

ü               إذا انتهى تاريخ استعمالها المحدد المكتوب فى بطاقة البيانات الملصوقة على العبوات .

ü               إذا احتوت على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أومخلفات حيوانية .

العقوبة :

مما سبق فيطبق قانون 10 لسنة 1966 على الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي .

وتكون العقوبة: حبس لمدة لا تقل عن سنه وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنية ولا تزيد عن ألف جنية.

كذلك بالنسبة للأغذية المغشوشة تكون مخالفة للقانون 10لسنة 196 والعقوبة: تكون حبس لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تتجاوز ألف جنيه أو إحدى العقوبتين ويحكم بالمصادرة .

العودة للصفحة الرئيسيةالعودة لصفحة دليل حماية المستهلك
أنت الزائر رقم:
الرئيسية | أتصل بنا | عن الموقع | سياسية الخصوصية
آخر تحديث للموقع
Loading...
جميع الحقوق محفوظة للبوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية 2020
متوافق مع المتصفح ،