ج) نهى الرسول صلى الله عليه و سلم المرأة أن تصوم تطوعاً ، وزوجها حاضر حتى تستأذنه . وأجاز العلماء للزوج أن يفسد صيام زوجته لو صامت دون أن يأذن لها ، وذلك لتعديها على حقه . عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :- " لا تصم المرأة يوماً واحداً ، وزوجها شاهد إلا بإذنه ، إلا رمضان "(أحمد و الشيخان )